الغسل شرعاً سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة.
والذي يوجبه خمسة أشياء: وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع
إرادة القيام إلى الصلاة و نحوها، أما مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على
الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فوراً بل
له قبل أن
يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع و قد بقي من الوقت ما يسع الطهارة و
الصلاة
فيغتسل و يصلي الظهر، فقد روى البخاري عن أبي سلمة انه قال: سألت عائشة
أكان النبي
صلى الله عليه و سلم يرقد (أي ينام ) و هو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ".
و أما ما شاع عند بعض العوام من أن الجنب إذا خرج قبل أن
يغتسل تلعنه كل شعرة من جسمه فهو كذب و هو خلاف الدين.
روى الإمام البخاري عن أبي هريرة أنه قال: لقيني رسول الله
صلى الله عليه و سلم و أنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت
الرحل (
أي المأوى الذي يأوي إليه أبو هريرة) فاغتسلت ثم جئت (أي رجع إلى الرسول)
و هو
قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هر" فقلت له ( أي أنه كان جنباً فتركه لذلك
) فقال " سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس".